تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
124
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
فيقال في محل النزاع ان كان مراد المتكلم حال النسبة فيجب عليه بيانه لما لم يبين فعلم أن كون المشتق ظاهرا في حال النطق بالانصراف لأنه فرد ظاهر فأجاب بقوله لأنا نقول اى أقول أنتم معترفون ان حال النطق لا يعلم من حاق اللفظ بل يعلم من الانصراف وليس هذا محل النزاع لان القائلين في كون الحال هو حال النسبة هم بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا لتعيين ما يراد منه بالقرينة وحينئذ لا يثبت ان ما وضع له المشتق هو حال النطق . سادسها انه لا أصل في هذه المسألة يعول عليه الخ . اى إذا لم يوجد الدليل على كون المشتق للأعم أو الأخص فهل يمكن التمسك بالأصول لاثبات كون المشتق لأيهما قال صاحب الكفاية لا أصل في نفس هذا المسألة يعوّل عليه عند الشك اما أعمى فيقول انه يمكن التمسك بالأصل لاثبات الأعمى بوجهين الأول إذا شك في لحاظ الخصوصيّة فتجرى اصالة عدم الخصوصية وثبت كونه للأعم . الوجه الثاني انه يقال في باب التعارض إذا دار الامر بين الحقيقة اى اشتراك المعنوي والمجاز فيقدم قدر المشترك على المجاز لأجل غلبته في مقام الاستعمال فيقال في رد هذين الوجهين عن الاخصى انا نجرى اصالة عدم ملاحظة العموم اى يقول الاخصى أنتم تجرون اصالة عدم ملاحظة الخصوصية ونحن نجرى اصالة عدم ملاحظة العموم فيتعارضان ويتساقطان . ونقول ثانيا ما المراد من الأصل ان كان المراد منه الاستصحاب فلا دليل هنا لحجيته ولا يجوز التمسك به لان هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا ويشترط في حجية الاستصحاب ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي اما استصحاب عدم لحاظ الخصوص فلا يكون امرا مجعولا وأيضا لا يكون له اثرا مجعولا . توضيحه ان عدم لحاظ الخصوص لا يكون حكما شرعيا وأيضا لا يستلزم حكما